responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 202
[57] باب سجود القرآن من قال: هو سنة
380 - سمعت إسحاق يقول: " قد مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن لا يدع المصلي ولا غيره إذا قرأ بها حتى يسجد، سنة مسنونة من غير أن يكون ذلك فرضًا على العباد، كما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر والعيدين وما أشبه ذلك " [1].
381 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا النضر بن شُمَيْل قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة [2] قال: ((رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ النحل وهو على المنبر فنزل فسجد ثم قام فرَقِىَ إلى المنبر)) [3].

[1] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 370 و 379، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 466، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 311، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 4/ 69.
[2] سنده:
[1] - النضر بن شُمَيْل المازني، أبو الحسن النحْوي البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (84).
[2] - صالح بن أبي الأخضر اليمامي، ضعيفٌ يعتبر به، من السابعة، مات بعد الأربعين. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2844.
[3] - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (47).
4 - عياض بن خليفة، مقبولٌ، من الثانية. بخ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5275.
[3] لم أقف عليه بهذا اللفظ , والأثر رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 1077، أبواب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، 2/ 42، بأَتَمَّ من المتن الذي رواه حرب ,وفيه الشاهد لتبويب المؤلف وفي الأثر أن: ((عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: يا أيها الناس إنا نمرّ بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء)).
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست